السيد الخميني
357
تحرير الوسيلة
كتاب الايلاء وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر للاضرار بها ، فلا يتحقق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين مع فقدها ، ويترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه . مسألة 1 - لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه ، ولا يعتبر فيه العربية ، ولا الفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل ، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه ، فيكفي قوله : " لا أطأك " أو " لا أجامعك " . أو " لا أمسك " ، بل وقوله : " لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة " إذا قصد به ترك الجماع . مسألة 2 - لو تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو ، وإلا أجبره على أحد الأمرين : إما الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلا حبسه وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما معينا .